(فلا أدري زاد أم نقص) بالشك
قال في المرقاة الرواية التي فيها فقيل له أزيد في
الصلاة أصح من رواية زاد أو نقص بالشك (فإذا نسيت فذكروني) فكان حقهم أن يذكروه بالإشارة أو نحوها عند إرادة قيامه إلى الخامسة (فليتحر) التحري طلب الحري وهو اللائق والحقيق والجدير أي فليطلب بغلبة ظنه واجتهاده
قال الطيبي التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تحصيل الشيء بالفعل والضمير البارز في (فليتم عليه) راجع إلى ما دل عليه فليتحر والمعنى فليتم والمعنى فليتم على ذلك ما بقي من صلاته بأن الضم إليه ركعة أو ركعتين أو ثلاثا وليقعد في موضع يحتمل القعدة الأولى وجوبا وفي مكان يحتمل القعدة الأخرى فرضا
وبقي حكم آخر وهو أنه إذا لم يحصل له اجتهاد وغلبة ظن فليبن على الأقل المستيقن كما سبق في حديث أبي سعيد
كذا في المرقاة (ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين) وثم لمجرد التعقيب وفيه إشارة إلى أنه ولو وقع تراخ يجوز ما لم يقع منه مناف كذا في المرقاة
وقال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه