(إذا سلم) أي من الصلاة (كيما ينفذ) بضم الفاء وبذال المعجمة أي يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال
والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحذور واجتناب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا من البيوت
ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث وعليه حمل بن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
$ 3 - (باب كيف الانصراف من الصلاة)