(في غير خوف ولا سفر) قال المنذري قال مالك أرى ذلك كان في مطر وأخرجه مسلم والنسائي وليس فيه كلام مالك
وقال الخطابي وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف وروي ذلك عن بن عمر وفعله عروة وبن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل غير أن الشافعي اشترط أن يكون المطر قائما في وقت افتتاح الصلاتين معا وكذلك قال أبو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما وكان مالك يرى أن يجمع الممطور بينهما في الطين وفي حال الظلمة وهو قول عمر بن عبد العزيز
وقال
الأوزاعي وأصحاب الرأي يصلي الممطور كل صلاة في وقتها انتهى (قال في سفرة سافرناها إلى تبوك) قال المنذري وحديث قرة هذا الذي ذكره أبو داود وأخرجه مسلم في صحيحه انتهى
قلت ولفظ مسلم من طريق قرة قيل أخبرنا أبو الزبير قال أخبرنا سعيد بن جبير قال أخبرنا بن عباس أن رسول الله جمع بين الصلاة في سفرة سافرناها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته