(فأراد أن يتطوع) أي يتنفل راكبا والدابة تسير (استقبل بناقته القبلة فكبر) أي للاستفتاح عقب الاستقبال
قال في المحيط منهم من شرط التوجه إلى القبلة عند التحريمة يعني بشرط
كونها سهلة وزمامها بيده وبه قال الشافعي والحنفية لم يأخذوا به هذا في النفل وأما في الفرض فقد اشترط التوجه إليها عند التحريمة وفي الخلاصة أن الفرض على الدابة يجوز عند العذر ومن الأعذار المطر والخوف من عدو أو سبع والعجز عن الركوب للضعف (حيث وجهه ركابه) أي ذهب به مركوبه