(كان يصلي قبل العصر ركعتين) أي أحيانا فلا ينافي ما تقدم من الأربع
ومن جهة الاختلاف في الروايات صار التخيير بين الأربع والركعتين جمعا بين الروايتين والأربع أفضل
قال المنذري عاصم بن ضمرة وثقه يحيى بن معين وغيره وتكلم فيه غير واحد
$ 9 - (باب الصلاة بعد العصر)