(توضأ مرتين مرتين) لكل عضو من أعضاء الوضوء والنصب فيهما على المفعول المطلق المبين للكمية
قال النووي قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا أو بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ
قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح
انتهى