(أوتر أول الليل ووسطه وآخره) قال النووي فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته واختلفوا في أول وقته فالصحيح في مذهب الشافعي أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني (ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر) بفتح السين والحاء معناه كان آخر الإيتار في السحر والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات<span class ="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحديث أبي الدرداء الذي أخرجه أبو داود هو من رواية أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير
قال البزار هو حديث حسن الإسناد وقال غيره أبو إدريس ليس بالخولاني فحاله مجهول ولعل البزار حسنه قبولا منه لرواية المسانيد
الأخرى ففيه استحباب الإيتار آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه