(الذي كتبه) أي الكتاب (في الصدقة وهي) أي النسخة (فوعيتها) أي حفظت النسخة (وهي) أي النسخة (فذكر) أي الزهري (الحديث) مثل حديث سالم عن أبيه (ففيها بنتا لبون وحقة) الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانين وكذلك إذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين وإذا بلغت مائة وخمسين ففيه ثلاث حقاق عن كل خمسين حقة وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين حقة عن خمسين وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانين وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائة وخمسين وبنت لبون عن أربعين وإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق عن كل خمسين حقة أو خمس بنات لبون عن كل أربعين واحدة وهذا لا يخالف ما تقدم في حديث أنس لأن قوله فيه ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه مجمل وهذا مفصل قاله الشوكاني
قال المنذري رواية الزهري هذه عن سالم مرسلة (ثلاث حقاق) جمع حقة (ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون) أو ها هنا للتخيير لتوافق حساب الأربعينات
والخمسينات (أي السنين) من بنات اللبون والحقاق (أن يشاء المصدق) روى أبو عبيد بفتح الدال وهو المالك وجمهور المحدثين بكسرها فعلى الأول يختص الاستثناء بقوله ولا تيس إذ ليس للمالك أن يخرج ذات عور في صدقته وعلى الثاني معناه أن العامل يأخذ ما شاء مما يراه أصلح وأنفع للمستحقين فإنه وكيلهم