(فوجده يباع) أي أصابه حال كونه يباع بضم الياء مبنيا للمفعول
وفيه دلالة على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف بل ملكه له ليغزو عليه إذ لو وقفه لما صح أن يبتاعه
قاله
القسطلاني (فقال لا تبتاعه) فيه النهي عن الرجوع في الهبة وعن شراء الرجل صدقته
قال بن بطال كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي الله عنه وهو قول مالك والكوفيين والشافعي سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه وأولى به التنزه عنها وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين وأجمعوا على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها فإنها حلال له قاله العيني
وقال بن المنذر ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
(باب صدقة الرقيق)