Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 1600

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 4, p. 340 The hadith: abudawud:1600

$ 2 - (باب زكاة العسل)

(قال جاء هلال أحد بني متعان) بدل من هلال متعان بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة (نحل له) أي لهلال والنحل هو ذباب العسل والمراد العسل (يحمي واديا) كان فيه النحل ومعنى يحمي أي يحفظه حتى لا يطمع فيه أحد (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة هو ولد لبني متعان قاله البكري في معجم البلدان (ولي) بكسر لام مخففة على بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفعول (إن أدى) أي هلال (صح) أي احفظ (له) لهلال

واستدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وحكاه الترمذي عن

أكثر أهل العلم وحكاه بعض عن عمر وبن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي

وقد حكى البخاري وبن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة

وروى عنه عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه بعض ولكنه إسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح

وذهب الشافعي ومالك وحكاه بن عبد البر عن الجمهور إلى عد وجوب الزكاة في العسل

وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أن الذي نقله بن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي

قال الشوكاني حديث هلال لا يدل على وجوب الزكاة في العسل لأنه تطوع بها وحمى له بدل ما أخذ

ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس

ويؤيده أيضا ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل أنه أتي بوقص البقر والعسل فقال معاذ كلاهما لم يأمرني فيه صلى الله عليه وسلم بشيء انتهى كلامه مختصرا (وإلا فإنما هو ذباب غيث) أي وإن لم يؤدوا عشور النحل فالعسل مأخوذ من ذباب النحل وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب (يأكله من يشاء) يعني العسل فالضمير المنصوب راجع إلى النحل وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به قاله الشوكاني

قال السندي وإلا فإنما هو ذباب غيث أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة انتهى

قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرج بن ماجه طرفا منه وتقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب

وقال البخاري وليس في زكاة العسل شيء يصح

وقال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء

وقال أبو بكر بن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه انتهى