(ضالة الإبل) أي حكمها (المكتومة) التي كتمها الواجد ولم يعرفها ولم يشهد عليها (غرامتها) فيه إيجاب الغرامة بمثل قيمتها
قال الخطابي سبيل هذا سبيل ما تقدم من ذكره من
الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل وإنما هو زجر وردع وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم به وإليه ذهب أحمد بن حنبل وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه انتهى
قال المنذري لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل انتهى