(بن يحنس) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون المفتوحة ثم مهملة (من أهل) أي أحرم (بحجة أو عمرة) أو للتنويع (غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر) أي من الصغائر ويرجى الكبائر (أو وجبت) أي ثبتت (له الجنة) أي ابتداء وأو للشك وفيه إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد كان الثواب أكثر
قال الخطابي فيه جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب فيه وقد فعله غير واحد من الصحابة
ذكر ذلك جماعة وأنكر عمر بن الخطاب على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وكرهه الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس
وقال أحمد بن حنبل وجه العمل المواقيت وكذلك قال إسحاق قلت ويشبه<span class="matn-hr"> </span>Qصلى ولم يمس ماء ذكره البزار وقال ولا أعلم روى عن جده إلا هذا الحديث يعني وقت لأهل السرق إلخ وأخاف أن يكون منقطعا ولم يذكر البخاري ولا بن أبي حاتم أنه روى عن جده وقال مسلم في كتاب التمييز
لم يعلم له سماع من جده ولا أنه لقيه
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث حديث أم سلمة قال غير واحد من الحفاظ إسناده ليس بالقوي وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس هل قال ووجبت له الجنة أو قال أو وجبت بالشك بدل قوله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا هو الصواب بأو
وفي كثير من النسخ ووجبت بالواو وهو غلط والله أعلم
أن يكون عمر رضي الله عنه إنما أنكر ذلك شفقا أن يعرض للمحرم إذا بعدت المسافة آفة تفسد إحرامه ورأى أن ذلك في أقصر المسافة أسلم والله أعلم
قال المنذري وأخرجه بن ماجه ولفظه من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له وفي رواية من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من ذنوب وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا
(ووقت) حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فقال عام حج
قال المنذري وأخرجه النسائي وقال البيهقي في إسناده من هو غير معروف
(باب الحائض تهل بالحج)