(احتجم وهو محرم) قال الخطابي لم يكن أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر وإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به وإن قطع شعرا افتدى
وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها
وكان الحسن يرى في الحجامة دما يهريقه
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي انتهى