(زاد ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لا يطالب امرأة لنكاح قال علي القارىء روي الكلمات الثلاث بالنفي والنهي
وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضا بل أبلغ والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده والكل للتنزيه عند أبي حنيفة
وقال الطيبي أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من الروايات الإثبات وهو الرفع في تلك الكلمات