عن عامر) هو الشعبي (قال أمعك دم) أي شاة أو نحوه (قال لا) أي ليس معي دم (قال فصم) قال النووي ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأله عن النسك فإن وجده أخبره أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام
والحديث سكت عنه المنذري