قال العيني اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى فقال قوم يكون الحصر حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
وروي ذلك عن بن عباس وبن مسعود وزيد بن ثابت
وقال آخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض
انتهى