(يقدم ضعفاء أهله) قال محمد في الموطأ لا بأس أن يقدم الضعفة ويأمرهم ويؤكد عليهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى
وقال القارىء وجوزه الشافعي بعد نصف الليل
وقال العيني وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها وأنه ليس بركن فمن تركه فعليه الدم وعن الشافعي أنه سنة وهو قول مالك
وقال بن خزيمة هو ركن
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه
وأخرجه الترمذي من حديث مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وقال حسن صحيح
ويمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب جمعا بين السنتين