Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 1974

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 5, p. 312 The hadith: abudawud:1974

$ 8 - (باب في رمي الجمار)

(عن بن مسعود قال لما انتهى) أي وصل (إلى الجمرة الكبرى) أي العقبة ووهم الطيبي فقال أي الجمرة التي عند مسجد الخيف (جعل البيت) أي الكعبة (عن يساره) فيه أنه يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره (ومنى عن يمينه) فيه أنه يستحب أن يجعل منى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه (ورمى الجمرة بسبع حصيات) فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات وهو يرد قول بن عمر ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع

وروي عن مجاهد أنه لا شيء على من رمى بست

وعن طاووس يتصدق بشيء وعن مالك والأوزاعي من رمى أقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم

وعن الشافعي في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم

وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم (أنزلت عليه سورة البقرة) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا<span class="matn-hr"> </span>Qواختلف الناس في ذلك فالذي ذهب إليه الجمهور وجوب استيفاء السبع في كل رمي وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك قال وإنما جعل الرمي بالحصى في ذلك سببا لحفظ التكبيرات السبع

وقال عطاء إن رمى بخمس أجزأه وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه وبه قال إسحاق

وقال الإمام أحمد إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس وقال مرة إن رمى بست ناسيا فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمده تصدق بشيء

وكان عمر يقول ما أبالي رميت بست أو بسبع وقال مرة لا يجزيه أقل من سبع

وروى النسائي والبيهقي في سننه والأثرم وغيرهم عن بن أبي نجيح سئل طاووس عن رجل ترك حصاة قال يطعم لقمة فقال أبو عبد الرحمن لم تسمع قول سعد قال سعد بن مالك رجعنا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض