(إذا رمى أحدكم إلخ) وعند أحمد في مسنده من هذا الوجه إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء فلا يحل وطئهن إلا بعد طواف الإفاضة والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق كذا في سبل السلام
وعند أحمد أيضا من حديث بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل
شيء إلا النساء قال في البدر المنير إسناده حسن
قال الشوكاني واستدل به الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع انتهى
قال المنذري والحجاج هذا هو بن أرطاة قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه
وذكر عباد بن العوام ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئا
وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئا
$ 9 - (باب الحلق والتقصير)