(ليس على النساء الحلق) أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل إنما على النساء التقصير أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل كذا في المرقاة وفي النيل فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك
قال جمهور الشافعية فإن حلقت أجزأها
قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين لا يجوز
وقد أخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها
وحديث بن عباس سكت عنه المنذري وأخرجه الدارقطني والطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله بن القطان ورد عليه بن المواق فأصاب
قاله الشوكاني
0 -
باب العمرة