(قال احتكار الطعام في الحرم) وهو اشتراء القوت في حالة الغلاء ليباع إذا اشتد غلاه وهو حرام في جميع البلاد وفي الحرم أشد (إلحاد فيه) أي عن الحق إلى الباطل في الحرم
قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال المناوي احتكار الطعام أي احتباس ما يقتات ليقل فيغلو فيبيعه بكثير في الحرم المكي إلحاد فيه يعني احتكار القوت حرام في جميع البلاد وبمكة أشد تحريما فإنه بواد غير ذي زرع فيعظم الضرر بذلك الإلحاد والانحراف عن الحق إلى الباطل
قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول احتكار الطعام بمكة إلحاد
ويشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بن القطان وعندي أنه ضعيف لأنه من رواية يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة وهي مجهولة لا نعرف روى عنها غير ابنها
والصواب تحسين الحديث فإن يوسف بن ماهك من التابعين وقد سمع أم هانئ وبن عمر وبن عباس وعبد الله بن عمرو وقد روى عن أمه ولم يعلم فيها جرح ومثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث وأمه تابعية قد سمعت عائشة
$ 91 - (باب في نبيذ السقاية)