Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 2075

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 6, p. 60 The hadith: abudawud:2075

$ 15 - (باب في الشغار)

(وكانا جعلا صداقا) مفعول جعلا الأول محذوف أي كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقا (فكتب معاوية) بن أبي سفيان الخليفة (إلى مروان) بن الحكم وكان على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه (وقال في كتابه) الذي كتب إلى مروان (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الإمام الخطابي في المعالم إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

ولم يختلف الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم وكذلك نهى عن نكاح المتعة فكذلك هذا<span class ="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حبان في صحيحه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام ومن حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار

ومن انتهب نهبة فليس منا

وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد

وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر وقال بعضهم أصل الشغر في اللغة الرفع يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول قال وإنما سمي هذا النكاح شغارا لأنهما رفعا المهر بينهما قال وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي شغارا لأنه رفع العقد من أصله فارتفع النكاح والمهر معا ويبين ذلك أن النهي قد انطوى على أمرين معا أن البدل ها هنا ليس شيئا غير العقد ولا العقد شيء غير البدل فهو إذا فسد مهرا فسد عقدا وإذا أبطلته الشريعة فإنها أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهرا وعقدا فوجب أن يفسدا معا

وكان بن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها وهو مالا خلاف في فساده

قال وكذلك الشغار لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بضعها حتى جعله مهرا لصاحبتها وعلله فقال لأن المعقود له معقود به وذلك لأن المعقود لها معقود بها فصار كالعبد تزوج على أن يكون رقبته صداقا للزوجة انتهى

قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق انتهى

قلت صرح بالتحديث

$ 6 - (باب في التحليل)