(بغير إذن مواليه) جمع مولى أي بغير إذن مالكه (فهو عاهر) أي زان
واستدل<span class="matn-hr"> </span>Qالعلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي وهذا وهم وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح قال وقد روي الحديث عن علي من غير وجه قال في الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد
تم كلامه
وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول
بالحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر والعاهر الزاني والزنا باطل
وقال داود إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص
وقال في السبل وكأنه لم يثبت لديه الحديث
قال المظهر لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد وبه قال الشافعي وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده
وقال أبو حنيفة ومالك إن أجاز بعد العقد صح
ذكره في المرقاة
قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن
هذا آخر كلامه
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة