(فقالت ثنتا عشرة) بسكون الشين ويكسر (أوقية) بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية وهي أربعون درهما (ونش) بفتح النون وشين معجمة مشددة أي معها نش أو يزاد نش
قال بن
الأعرابي النش النصف من كل شيء ونش الرغيف نصفه
قال الخطابي النش عشرون درهما وهو اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيء سواه
قال النووي استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمس مائة درهم والمراد في حق من يحتمل ذلك
فإن قيل فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة آلاف درهم أو أربع مائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه