(قام) أي رويفع بن ثابت (أن يسقي) بفتح أوله أي يدخل (ماءه) أي نطفته (زرع غيره) أي محل زرع لغيره (يعني) هذا قول رويفع أو غيره أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام (إتيان الحبالى) أي جماعهن
قال الخطابي شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطىء على الوجوه كلها انتهى<span class="matn-hr"> </span>Qلا يحل له أن ينفي عنه ما قد يكون من مائه ووطئه
وقد صار فيه جزء منه كما لا يحل لواطىء المسبية الحامل ذلك ولا فرق بينهما
فلهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إنه إذا تزوج الأمة وأحبلها ثم ملكها حاملا أنه إن وطئها صارت أم ولد له تعتق بموته لأن الولد قد يلحق من مائه الأول والثاني والله أعلم
(أن يقع على امرأة) أي يجامعها (حتى يستبرئها) أي بحيضة أو بشهر (أن يبيع مغنما) أي شيئا من الغنيمة (حتى يقسم) أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس