(فتغيظ) فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لا يغضب بغير حرام كذا قال علي القارىء (ثم إن شاء طلقها طاهرا) قال في الفتح اختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا هل المراد انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني لما أخرجه النسائي بلفظ مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها (كما أمر الله تعالى) أي بقوله فطلقوهن
لعدتهن قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي