98 باب في الغسل من الجنابة أي كيف يغتسل من الجنابة
(أما أنا فأفيض) أي أسيل (على رأسي ثلاثا) أي ثلاث أكف كما في مسلم ولفظ أحمد في مسنده أما أنا فآخذ ملأ كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي ورجاله رجال الصحيح (وأشار بيديه كلتيهما) في هذا الحديث أن الإفاضة ثلاثا باليدين على الرأس وهو متفق عليه وألحق به سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى بالتثليث من الوضوء فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى ولا يعلم في هذا خلاف إلا ما انفرد به الإمام أبو الحسن الماوردي قال يستحب التكرار في الغسل وهذا قول متروك قاله النووي
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه