(لا يجتمع في النار إلخ) قال النووي قال القاضي يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها أو يكون بنية مخصوصة أو حال مخصوصة ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير الناس كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم والله أعلم
$ 3 - (باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين)