(جئت أبايعك على الهجرة إلخ) قال الخطابي إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما هذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين يخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا انتهى محصلا
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه