(يتصدق بدينار أو نصف دينار) يكون ذلك كفارة لإثمه (هكذا الرواية الصحيحة قال
دينارا ونصف دينار) أي رواية بن عباس بلفظ دينار أو نصف دينار بحرف أو على التخيير هي الرواية الصحيحة
وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة (وربما لم يرفعه شعبة) بل رواه موقوفا على بن عباس رضي الله عنه