جمع سهم
واعلم أنه اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة فقال الجمهور يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل
ونظيره في ذلك الجنازة بالكسر للسير والجنازة بالفتح للميت
قال بعضهم من ذلك الدجاج بالفتح للديكة والدجاج بالكسر للإناث
نفسه
وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط سهم لها وسهم له
قالوا ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى
قاله النووي (سهما له وسهمين لفرسه) قال المظهر اللام في له للتمليك وفي لفرسه للتسبب أي لأجل فرسه
وفي شرح السنة لفنائه في الحرب إذ مؤنة فرسه إذا كان معلوفا تضاعف على مؤنة صاحبه كذا في المرقاة
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه
ولفظ الترمذي ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما ولفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وفي لفظ آخر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم
لفظ بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم انتهى كلام المنذري