(ينفل الثلث بعد الخمس) قال الخطابي في هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث
وقد اختلف العلماء في ذلك فقال مكحول والأوزاعي لا يجاوز بالنفل الثلث
وقال الشافعي ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام انتهى
قال المنذري وأخرجه بن ماجه