(قال النصف فما فوقه) أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر
وسكت عنه المنذري
7
([2807]
باب البقر والجزور عن كم تجزىء الجزور)
بفتح الجيم وهو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة ذكرا كان أو أنثى
(تذبح البقرة إلخ) قال في النيل وقد اختلف في البدنة أي الإبل فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة وقال إسحاق بن راهويه وبن خزيمة إنها تجزئ عن عشرة وهذا أي إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الأضحية لحديث بن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة
رواه أصحاب السنن
وعدم إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الهدي وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي