(بالحديبية البدنة) قال في المصباح قالوا البدنة هي ناقة أو بقرة وزاد الأزهري أو بعير ذكر
قال ولا تقع البدنة على الشاة
وقال بعض الأئمة البدنة هي الإبل خاصة ويدل عليه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها سميت بذلك لعظم بدنها وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ففرق الحديث بينهما بالعطف إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها لأن المعطوف غير المعطوف عليه وفي الحديث ما يدل عليه قال اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن والمعنى في الحكم إذ لو كانت البقرة من جنس البدن لما جهلها أهل اللسان ولفهمت عند الإطلاق أيضا انتهى
(والبقرة عن سبعة) قالفي السبل دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية بل قد ورد فيها نص فأخرج الترمذي والنسائي من حديث بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجة
$ 271 - (باب في الشاة يضحى بها عن جماعة)