(يذبح أضحيته بالمصلى) فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الجبانة والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية ذكره في النيل
قال الحافظ في الفتح قال بن بطال هو سنة للإمام خاصة عند مالك
قال مالك فيما رواه بن وهب إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله
زاد المهلب وليذبحوا بعده على يقين وليتعلموا منه صفة الذبح انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه بنحوه
$ 73 - (ب اب حبس لحوم الأضاحي)