Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 2889

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 8, p. 68 The hadith: abudawud:2889

باب من كان ليس له ولد وله أخوات)

(جاء رجل) قال الخطابي قد روي أن هذا الرجل هو عمر بن الخطاب ويشبه أن يكون إنما لم يفته عن مسألته ووكل الأمر في ذلك إلى بيان الآية اعتمادا على علمه وفهمه انتهى ملخصا (تجزئك) أي تكفيك (آية الصيف) وهي قوله تعالى ويستفتونك الآية

قال الخطابي أنزل الله في الكلالة آيتين أحدهما في الشتاء وهي الآية التي في أول سورة النساء وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء وفيها من زيدة البيان ما ليس في آية الشتاء فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها انتهى

(هو من مات إلخ) قال الخطابي واختلفوا في الكلالة من هو فقال أكثر الصحابة هو من لا ولد له ولا والد وروي عن عمر بن الخطاب مثل قولهم وروى عنه أنه قال هو من لا ولد له ويقال إن هذا آخر قوليه

قال المنذري وأخرجه الترمذي

([2890]

باب ما جاء في ميراث الصلب)

أي الأولاد كالإبن والبنت وبن الإبن وبنت الإبن

(عن هزيل) بالتصغير (بن شرحبيل) بضم معجمة وفتح راء وسكون مهملة وكسر موحدة وترك صرف (وائت بن مسعود) هذا مقول أبي موسى (سيتابعنا) أي يوافقنا (لقد ضللت إذا) أي

إن وافقتهما وقلت بحرمان بنت الابن (فيها) أي في هذه القضية (ولابنة الابن سهم) وهو السدس (تكملة الثلثين) منصوب على أنه مفعول له أي لتكميل الثلثين (وما بقي فللأخت) أي لكونها عصبة مع البنات وبيانه أن حق البنات الثلثان وقد أخذت البنت الواحدة النصف فبقي سدس من حق البنات فهو لبنت الابن تكملة الثلثين وما بقي فللأخت

قال الخطابي فيه بيان أن الأخوات مع البنات عصبة وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وعوام فقهاء الأمصار إلا بن عباس فإنه قد خالف عامة الصحابة في ذلك وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه إن النصف للبنت وليس للأخت شيء انتهى

قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه وليس في حديث البخاري ذكر سلمان بن ربيعة وأخرجه النسائي بالوجهين