Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 2957

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 8, p. 121 The hadith: abudawud:2957

باب متى يفرض للرجل

أصل الفرض القطع أي متى يقطع له العطاء ويقرر رزقه في المقاتلة بكسر التاء أي في المقاتلين والتاء باعتبار الجماعة

(عرضه) بصيغة المجهول والضمير المرفوع لابن عمر رضي الله عنه والمنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظ مسلم عن بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان بن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال انتهى (فأجازه) قال النووي المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين انتهى

قال القارىء وقيل كتب الجائزة له وهي رزق الغزاة

قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع سنين ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع انتهى

والحديث دليل على أن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

$ 7 - (باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان)