(أن يقرهم) من باب الإفعال أي يسكنهم بخيبر (مما خرج منها) أي من أرض خيبر (وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر إلخ) قال النووي هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت للغانمين
وقوله يأخذ رسول الله الخمس أي يدفعه إلى
مستحقه وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) فيأخذه لنفسه خمسا واحدا من الخمس ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين انتهى
وقوله سهمان بضم السين وسكون الهاء
قال في النهاية سمي كل نصيب سهما ويجمع السهم على أسهم وسهام وسهمان انتهى (مائة وسق تمرا) وفي الرواية المتقدمة ثمانين وسقا من تمر قال في فتح الودود لعل بعضهم قال بالتخمين والتقريب فحصل منه الخلاف في التعبير وإلا فالحديث من صحابي واحد انتهى (فعلنا) جواب من
وفي رواية لمسلم فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء قال المنذري وأخرجه مسلم