Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3012

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 9, p. 196 The hadith: abudawud:3012

$ 5 - (باب في المساقاة)

(قال فحزر) أي من غير ذكر النخل (يعني الذهب والفضة) أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صفراء وبيضاء الذهب والفضة (له) أي للنبي صلى الله عليه وسلم

(فأنا ألي) بصيغة المتكلم (جذاذ النخل) بكسر الجيم وفتحها وبذالين معجمتين أي قطع ثمرها وصرامه

قلت وهذه الأحاديث هي

عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر وفيها دلالة على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة وبه قال الجمهور

وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة

وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك ها هنا وأيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود

واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق رواية البخاري بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر وفي بعض روايته على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر

واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجوازه المساقاة بجزء معلوم لا مجهول

واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك

وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء كذا في فتح الباري

$ 6 - (باب في الخرص)