Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3049

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 8, p. 207 The hadith: abudawud:3049

$ 3 - (باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة)

(رجل من بني تغلب) بدل من جده (ثم رجعت إليه) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم

قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال لا يتابع عليه وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق انتهى كلام المنذري

وقال عبد الحق في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به

كذا في حاشية السنن

لابن القيم وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأيلة فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم

وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال بعثني عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار واللفظ له

وأخرج بن أبي شيبة من طريق أبي مجلز أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه وقال لعمر كم تأمر أن نأخذ من تجار أهل الذمة قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم قالوا العشر قال فكذلك فخذوا منهم انتهى

وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر [3050] (سمعت حكيم) بفتح الحاء (بن عمير) بضم العين مصغرا (رجلا ماردا) أي عاتيا (حمرنا) بضمتين جمع حمار (وأن اجتمعوا) بصيغة الأمر (متكئا على أريكة) وفي بعض النسخ على أريكته بالإضافة إلى الضمير أي على سريره أشار إلى منشأ جهله وعدم اطلاعه على السنن ورده هو قلة نظره ودوام غفلته بتعهد الاتكاء والرقاد

كذا في فتح الودود

وقال القارىء على أريكته أي سريره المزين بالحلل والأثواب في قبة أو بيت كما للعروس

يعني الذي لزم البيت وقعد عن طلب العلم

قيل المراد بهذه الصفة للترفه والدعة كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام بأمر الدين انتهى (ألا) للتنبيه (وإني) الواو للحال (عن أشياء) متعلق بالنهي فحسب ومتعلق الوعظ والأمر محذوف أي بأشياء (إنها) أي الأشياء المأمورة والمنهية على لساني بالوحي الخفي

قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى (لمثل القرآن) أي في المقدار (أو أكثر) أي بل أكثر

قال المظهر أو في قوله أو أكثر ليس للشك بل إنه عليه الصلاة والسلام لا يزال يزداد علما طورا بعد طور إلهاما من قبل الله ومكاشفة لحظة فلحظة فكوشف له أن ما أوتي من الأحكام غير القرآن مثله ثم كوشفت له بالزيادة مفصلا به ذكره الأبهري وفيه تأمل كذا في المرقاة للقاري (لم يحل) من الإحلال (بيوت أهل الكتاب) يعني أهل الذمة الذين قبلوا الجزية (إلا بإذن) أي إلا أن يأذنوا لكم بالطوع والرغبة (إذا أعطوكم الذي عليهم) أي من الجزية

والحاصل عدم التعرض لهم بإيذائهم في المسكن والأهل والمال إذا أعطوا الجزية وإذا أبوا عنها انتقضت ذمتهم وحل دمهم ومالهم ونساؤهم وصاروا كأهل الحرب في قول صحيح كذا ذكره بن الملك

قال المنذري في إسناده أشعث بن شعبة المصيصي وفيه مقال