(عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوء إلخ) قال الخطابي قول ربيعة شاذ وليس للعمل عليه وما قاله الخطابي فيه نظر فإن مالك بن أنس وافقه (قال أبو داود هذا قول مالك يعني بن أنس) هذه العبارة في النسختين وليست في أكثر النسخ وكذا ليست في الخطابي ولا المنذري
قال بن عبد البر ليس في حديث مالك في الموطأ ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة
وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب التسلسل ذكره الزرقاني قال المنذري قال الخطابي وقول ربيعة شاذ وليس العمل عليه
وهذا الحديث منقطع وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش
$ 18 - (باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)