أي في الاستنجاء
(فلا يمس ذكره بيمينه) أي حال البول تكريما لليمين فيكره بها بلا حاجة تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الحنابلة والظاهرية
قاله المناوي (فلا يتمسح بيمينه) أي لا يستنجي بيمينه (فلا يشرب) شرابه (نفسا واحدا) بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس خارج القدح وهو على طريق الأدب مخافة من سقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك والأفعال الثلاثة إما مجزوم على النهي أو مرفوع على النفي
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مطولا ومختصرا