(جندب) بضم الدال وفتحها
قاله القارىء (في نفاسها) أي حين ولادتها (فقام) أي وقف (وسطها) أي حذاء وسطها بسكون السين ويفتح قاله القارىء وفي الحديث إثبات للصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة
قال العيني وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقا وإنما هو حكاية أمر وقع وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا من الفقهاء من ألغاه وقال يقام عند وسط الجنازة مطلقا ذكرا كان أو أنثى ومنهم من خص ذلك بالمرأة محاولة للستر
وقيل كان ذلك قبل اتخاذ الأنعشة والقباب انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
$ 7 - (باب التكبير على الجنازة)