(نهى أن يقعد على القبر) بالبناء للمفعول قيل للتغوط والحدث وقيل للإحداد وهو أن يلازم القبر ولا يرجع عنه
وقيل مطلقا لأن فيه استخفافا بحق أخيه المسلم
وقال الطيبي المراد من القعود الجلوس كما هو الظاهر وقد نهى عنه لما فيه من الاستخفاف
قاله القارىء<span class="matn-hr"> </span>Qولم يأت في التحديد نص
وصلاته على أم سعد بعد شهر لا ينفي الصلاة بعد أزيد منه وكون الميت في الغالب لا يبقى أكثر من شهر لا معنى له
فإن هذا يختلف باختلاف الأرض والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم
وقال الخطابي نهيه عليه السلام عن القعود على القبر يتأول على وجهين أحدهما أن يكون ذلك في القعود للحدث والوجه الآخر كراهية أن يطأ القبر بشيء من بدنه وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال له لا تؤذ صاحب القبر (وأن يقصص) بالقاف وصادين مهملتين أي يجصص والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص (ويبنى عليه) في هذا الحديث كراهية تجصيص القبور وكراهية القعود عليها والبناء عليها
قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه وليس في صحيح مسلم ذكر الزيادة والكتابة وفي حديث الترمذي وأن يكتب عليها وقال حسن صحيح وفي حديث النسائي أو يزاد عليه