Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3293

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 9, p. 88 The hadith: abudawud:3293

$ 9 - (باب من رأى عليه)

(أن تحج حافية) أي ماشية غير لابسة في رجلها شيئا (غير مختمرة) بضم الميم الأولى وكسر الثانية أي غير مغطية رأسها بخمارها قال في المغرب الخمار ما تغطي به المرأة رأسها وقد اختمرت وتخمرت إذا لبست الخمار (فلتختمر) لأن كشف رأسها عورة وهي معصية لا نذر فيها (ولتركب) لعجزها لما سيجيء في رواية عكرمة عن بن عباس من عدم طاقتها لا سيما مع الحفاء (ولتصم) أي عند العجز عن الهدي أو عن أنواع كفارة اليمين

قاله القارىء

قال الإمام الخطابي وقوله ولتصم ثلاثة أيام فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه كما يخير قاتل الصيد أن يفدي بمثله إذا كان له مثل وإن شاء قومه وأخرجه إلى المساكين وإن شاء صام بدل كل مد من الطعام يوما وذلك قوله تعالى أو عدل ذلك صياما انتهى

قال في السبل ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار فإنه نذر بمعصية فوجب كفارة يمين وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية إلا أنه ذكر البيهقي أن في إسناده اختلاف

وقد ثبت في رواية أبي داود عن بن عباس بعد قوله فلتركب ولتهد بدنة قيل وهو على

شرط الشيخين إلا أنه قال البخاري لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء انتهى (ثلاثة أيام) أي متوالية إن كان عن كفارة اليمين وإلا فكيف شاءت

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه قال الترمذي حديث حسن انتهى

وفي إسناده عبيد الله بن زحر تكلم فيه غير واحد من الأئمة انتهى