Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3317

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 9, p. 105 The hadith: abudawud:3317

$ 5 - (باب من نذر أن يتصدق بماله)

هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه ويلزمه التصدق بجميع ماله واستشكل إيراد حديث كعب في النذور لأن كعبا لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه

والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه وإنما الظاهر أنه يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكر لله تعالى على ما أنعم به عليه

ويمكن أن يقال بأن المناسبة للترجمة أن معنى الترجمة أن من تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه

وقصة كعب هذه على التنجيز لكن كعب بن مالك لم يصدر منه تنجيز وإنما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشير عليه بإمساك البعض

فالأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه

لو نجزه لم ينفذ

قاله الحافظ

(وكان) عبد الله (قائد كعب) أبيه (من) بين (بنيه حين عمي) وكان بنوه أربعة عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعبيد الله (إن من) شكر (توبتي أن أنخلع) أي أن أعرى (من مالي) كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه (صدقة إلى الله وإلى رسوله) إلى بمعنى اللام أي صدقة خالصة لله ورسوله أو تتعلق بصفة مقدرة أي صدقة واصلة إلى الله أي إلى ثوابه وجزائه وإلى رسوله أي إلى رضاه وحكمه وتصرفه (أمسك) بكسر المهملة (فهو خير لك) واختلف في هذه المسألة فقيل يلزمه الثلث إذا نذر التصدق بجميع ماله وقيل يلزمه جميع ماله وقيل إن علقه بصفة فالقياس إخراجه كله

قاله الإمام أبو حنيفة

وقيل إن كان نذر تبرر كإن شفى الله مريضي لزمه كله وإن كان لجاجا وغضبا فهو بالخيار بين أن يفي بذلك كله أو يكفر كفارة يمين وهو قول الشافعي

قاله القسطلاني وسيجيء كلام الزرقاني فيه قال المنذري وأخرجه النسائي أيضا مختصرا وأخرجه البخاري ومسلم في الحديث الطويل