(ولا يباع إلا بالدنانير أو بالدراهم إلا العرايا) قال النووي معناه لا يباع الرطب بعد بدو
صلاحه بتمر بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيهابالتمر بشرطه السابق في بابه انتهى
قال المنذري وأخرجه بن ماجه
مختصرا
(كذا في نسخة المنذري والحديث قد أخرجه مسلم مطولا ولا عجب إن كانت العبارة هكذا وأخرجه مسلم مطولا وبن ماجه
مختصرا فسقط لفظ مسلم مطولا من قلم الناسخ والله أعلم وعلمه أتم منه)
$ 4 - (باب في بيع السنين)