Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3422

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 9, p. 208 The hadith: abudawud:3422

$ 3 - (باب في كسب الحجام)

(عن بن محيصة) بفتح المهملة الأولى والثانية بينهما تحتانية ساكنة أو مكسورة مشددة (في إجارة الحجام) أي في أجرته كما في رواية الموطأ أي في أخذها أو أكلها (فنهاه عنها) قال النووي هذا نهي تنزيه للارتفاع<span class ="matn-hr"> </span>Qقال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن بن محيصة بفتح المهملة الأولى والثانية بينهما تحتانية ساكنة أو مكسورة مشددة في إجارة الحجام أي في أجرته كما في رواية الموطأ أي في أخذها أو أكلها فنهاه عنها قال النووي هذا نهي تنزيه للإرتفاع عن

عن دنيء الاكتساب وللحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لايجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل (فلم يزل يسأله ويستأذنه) أي في أن يرخص له في أكلها فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون ذلك من أطيب المكاسب فلما سمع محيصة نهيه ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجامة تكرر في أن يرخص له ذلك كذا في المرقاة (اعلفه) أي أطعمه قال في القاموس العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف (ناضحك) هو الجمل الذي يسقى به الماء (ورقيقك) أي عبدك لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة هذا الكسب بخلاف الحر

والحديث دليل على أن أجرة الحجام حلال للعبد دون الحر

وإليه ذهب أحمد وجماعة فقالوا بالفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقا وعمدتهم حديث محيصة هذا

قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن

وقال بن ماجه حرام بن محيصة عن أبيه

هذا آخر كلامه وهو أبو سعيد ويقال أبو سعيد حرام بن سعد بن محيصة الأنصاري الحارثي المدني ويقال حرام بن محيصة ينسب إلى الجد ويقال حرام بن ساعدة وهو بالحاء والراء المهملتين انتهى كلام المنذري