(يعني بن هرير) مصغرا برائين (من أين هو) أي من وجه الحلال أو الحرام
والحديث سكت عنه المنذري
([3428]
باب حلوان الكاهن)
بضم الحاء المهملة وسكون اللام ما يعطاه على كهانته
قال الهروي أصله من الحلاوة شبه المعطى بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة وهذا الباب مع حديثه ليس في نسخة المنذري وكذا في بعض النسخ الأخر وسيجيء هذا الحديث بهذا الإسناد في باب أثمان الكلاب
(وحلوان الكاهن) هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة ويزعمون أن لهم تابعة من الجن تلقي إليهم الأخبار ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعها
كالشيء يسرق فيعرف المظنون به للسرقة ومتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك
ومنهم من يسمي المنجم كاهنا حيث إنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر ومجيء الوباء وظهور القتال وطالع نحس أو سعيد وأمثال ذلك
وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم
كذا في المرقاة للقاري ومعالم السنن للخطابي
([3429]
باب في عسب الفحل)
بفتح العين المهملة وسكون السين وفي آخره موحدة
والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك وعسبه ماؤه وضرابه أيضا عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا
قال في النهاية عسب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابه انتهى
(عن عسب الفحل) أي عن كراء ضرابه وأجرة مائه نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لايضرب وقد لا يلقح الأنثى وبه ذهب الأكثرون إلى تحريمه
وأما الإعارة فمندوب ثم لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول كرامته
قال في النهاية ولم ينه عن واحد منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها وقد جاء في الحديث ومن حقها إطراق فحلها ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف وهو كثير في الكلام وقيل يقال لكراء الفحل عسب وعسب الفحل يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح
([3430]
باب في الصائغ)
(عن أبي ماجدة) قال المنذري وهو السهمي انتهى
وقال في التقريب أبو ماجدة السهمي
أو بن ماجدة قيل اسمه علي مجهول من الثالثة وروايته عن عمر مرسلة (أو قطع من أذني) شك من الراوي (فاجتمعنا إليه) أي إلى أبي بكر (فرفعنا) قيل فتح العين أظهر من سكونه كذا في بعض الحواشي (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) ذكر الحديث على تقريب ذكر الحجام لا للامتناع عن القصاص (إني وهبت لخالتي) ذكر الطبراني في المعجم الكبير اسمها فاختة بنت عمرو وأخرج من طريق عثمان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو الزهرية خالة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد الحديث المذكور
كذا في مرقاة الصعود (لا تسلميه حجاما إلخ) أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع إذ الحجام والقصاب يباشران نجاسة يتعذر الاحتراز منها والصائغ يدخل صنعته غش وربما يصنع آنية الذهب أو حليا للرجال ولكثرة الوعد والكذب في إنجاز ما يستعمل عنده كذا في المجمع
قال المنذري في طرقه محمد بن إسحاق بن يسار وقد تكلم الكلام عليه
وأبو ماجدة السهمي لم أجد من زاد فيه على هذا (قال أبو داود روى عبد الأعلى عن بن إسحاق قال بن ماجدة إلخ) هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ وفي تهذيب التهذيب وفي رواية اللؤلؤي عن أبي داود بن ماجدة وقال بن أبي حاتم عن أبيه علي بن ماجدة السهمي عن عمر مرسل ويحتمل أن يكون كنية علي بن ماجدة أبا ماجدة فتكون الروايتان صحيحتين انتهى
$ 8 - (باب في العبد يباع وله مال)