(نهى عن تلقي الجلب) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة (مشتر) ليس في بعض النسخ هذا اللفظ (فصاحب السلعة بالخيار) هذا يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد
وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية وبعض الحنابلة واختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي
([3438]
باب في النهي عن النجش)
بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة
(لا تناجشوا) بحذف إحدى التائين
قال الخطابي النجش أن يرى الرجل السلع تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن وفيه غرر للراغب فيها وترك لنصحته التي هو مأمور بها انتهى
قال النووي وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك أثما جميعا ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا
$ 1 - (باب في النهي أن يبيع حاضر لباد)